أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية في شمال الشرقية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث قضت بالإدانة وفرض غرامة مالية. تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين، تفيد بعدم قيام المؤسسة التي تعاقد معها على صيانة مركبته بالصيانة على الوجه الصحيح كما هو متفق عليه. حيث تكررت ظهور عدة مشاكل في المركبة على فترات متقاربة، وعلى الرغم من الإصلاحات التي أجرتها المؤسسة، إلا أن الأعطال كانت تعاود الظهور في كل مرة. مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة، التي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة بندب خبير فني. أكد الخبير الفني في تقريره عدم قيام المؤسسة بالصيانة على الوجه الصحيح للمركبة، كما أشار إلى وجود عطل خفي في نظام الكهرباء بشاشة الطبلون وأعطال أخرى. ونظرًا لعدم التوصل إلى تسوية ودية بين المستهلك والمؤسسة، تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة. أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المؤسسة بارتكاب جنحة "عدم الالتزام بالإصلاح أو الاستبدال أو استرجاع القيمة"، وقررت معاقبتها بغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني، مع وقف تنفيذ الحكم في حال إعادة المركبة إلى وضعها السليم بدون عيوب وفقًا للضمان وتقرير الخبير المتعلق بـ(الجير بوكس) خلال شهر، مع تحمل المؤسسة كافة المصاريف.