أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع المطابخ لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضى بالإدانة بالسجن وغرامة مالية. وتعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من إحدى المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التي تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب مطبخ على أن يتم تسليم العمل خلال 45 يوما بعد أخذ القياسات إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم ولم تتم أعمال تركيب المطبخ بشكل نهائي مما دعاه إلى تقديم شكواه إلى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق، ومن ثم أحال الملف إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة ممثل المؤسسة بجنحة ( الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم )وقضت بمعاقبته عنها بالسجن 10 أيام وبغرامة مالية.