تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

الحكم بالسجن وغرامة مالية ضد ممثل مؤسسة تجارية بشمال الشرقية


الأحد 9 يونيو 2024

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع المطابخ لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضى بالإدانة بالسجن وغرامة مالية. وتعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من إحدى المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التي تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب مطبخ على أن يتم تسليم العمل خلال 45 يوما بعد أخذ القياسات إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالعقد المبرم ولم تتم أعمال تركيب المطبخ بشكل نهائي مما دعاه إلى تقديم شكواه إلى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق، ومن ثم أحال الملف إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة ممثل المؤسسة بجنحة ( الإخلال في تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم )وقضت بمعاقبته عنها بالسجن 10 أيام وبغرامة مالية.

ابقَ على اطلاع

تحميل النشرة الإخبارية

:

خريطة الموقع

Location Map

يدار هذا الموقع من قبل هيئة حماية المستهلك
آخر تحديث الموقع: 12/12/2024
أفضل عرض في 1366x 768 قرار