أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الحدادة والنجارة لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية. وتتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخليه شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل وتركيب نوافذ وباب لمنزله قيد الإنشاء ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل حسب العقد المتفق بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي بالرجوع للمؤسسة التي أخذت تماطل في الإنجار، ولعدم تجاوب المؤسسة مع المشتكي تقدم بشكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم بحث الشكوى بين الطرفين ولعدم التوصل إلى تسويه ودية تم إحالة الملف بعد اكتماله للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الثلاثة عن جنحه عدم الالتزام بأداء الخدمة على النحو المتفق عليه مع المستهلك ومعاقبته كل منهم عنها بغرامة مالية وقدرها (100) ريال عماني وبإلزام المتهمين الثلاثة بأن يؤدوا للمدعي مبلغا وقدره (1000) ريال عماني المبلغ الذي استلم منه دون تنفيذ الخدمة المتفق عليها. وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.