أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في قطاع المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامة مالية الفي ريال عماني. وتتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى الوكالات بالمحافظة، وخلال فترة الضمان تلاحظ لدى المشتكي دخول روائح داخل المركبة، مما دفع بالمشتكي بالرجوع للمؤسسة التي قامت بإصلاح العطل ولكن المشكلة ما زالت موجودة، مما دعا بالمشتكي لعرض مركبته لخبير الذي أكد وجود عيب تصنيعي، وبعد عرض التقرير للمؤسسة التي رفضت الاستبدال أو الاسترجاع حسب قانون حماية المستهلك ولعدم تجاوب المؤسسة مع المشتكي تقدم بشكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال الملف تمت إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الأول والثالث بجنحه عدم الالتزام باستبدال السلعة أو استرجاعها أو رد قيمتها أو إصلاحها وقضت بمعاقبتها بالغرامة 1000 ريال عماني لكل منهما وببراءة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة إليه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.