أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمًا قضائيًا بإدانة أحد المزودين وشركة ذات نشاط مرتبط بخدمات السفر والسياحة، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، بعد ثبوت عدم التزامهما بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، بعد بإدانة أحد المزودين وشركة ذات نشاط مرتبط بخدمات السفر والسياحة، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك، بعد ثبوت عدم التزامهما بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسقط شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد المزودين وشركة تعمل في مجال الخدمات المرتبطة بالسفر والسياحة، أفاد فيها بأنه أبرم اتفاقا معهما لتوفير حجوزات فندقية وجولات سياحية وخدمات نقل من وإلى المطار، وذلك عند رغبته في السفر إلى تايلند خلال شهر يوليو 2025م، إلا أنه لم يتمكن من الاستفادة من الخدمة المتفق عليها، كما لم يجد تجاوبا، مطالبا باسترجاع المبلغ الذي دفعه وقدره 1283 ريالا عمانيا. وبعد استكمال إجراءات بحث الشكوى وجمع الاستدلالات، تمت إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة، التي باشرت إجراءاتها القانونية، وصولا إلى صدور الحكم القضائي حضوريا بإدانة المتهم الأول، بصفته المزود، والمتهم الثاني، بصفته الشركة ، بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ستة أشهر، وبغرامة قدرها 100 ريال عماني، كما قضت بتغريم المتهم الثاني مبلغ 100 ريال عماني، وإلزام المتهمين بصفتهما المزود برد مبلغ وقدره 1283 ريالا عمانيا للمدعي بالحق المدني، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة الشكاوى والبلاغات الواردة إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المستهلكين، داعية المستهلكين إلى الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والعقود التي تثبت تعاملاتهم، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنوات الهيئة الرسمية.