أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكما قضائيا ضد إحدى شركات بيع السيارات بمحافظة ظفار لعدم التزامها بضمان الخدمات المقدمة من الشركة للمستهلك على الوجه السليم. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من المستهلك تفيد بوجود مشاكل بالمركبة خلال أول أسبوعين من تاريخ الشراء وبعد افادتهم بذلك رفضت الشركة إصلاح أعطال المركبة خلال فترة الضمان أو رد قيمتها أو ابدالها بمركبة جديدة ، وعليه اتخذت المديرية الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ببحث الشكوى ومن ثم تم ندب خبير فني الذي أكد وجود مشاكل متعددة في المركبة تؤثر على أدائها العام مثل عدم استجابة أنظمة الأمان، كما تم إحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة الابتدائية بصلالة والتي أصدرت الحكم أعلاه بإدانة الشركة وممثلها، حيث قضى حكم استئناف المحكمة بإدانة الشركة وممثلها بجنحة عدم الالتزام المزود خلال فترة الضمان بإصلاح الخلل بمركبة المجني عليه أو رد قيمتها او إبدالها، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك من خلال نص المادة (39) و(40) من قانون حماية المستهلك والمادة (15) من لائحته التنفيذية. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بإدانة الشركة وممثلها بالعقوبة بغرامة 5000 ريال عماني لعدم الالتزام خلال فترة الضمان بإصلاح الخلل بمركبة المجني عليه أو رد قيمتها أو إبدالها والغرامة 2000 ريال عماني عن عدم الالتزام بضمان تقديم الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها المؤثمة بنص المادة (39) من قانون حماية المستهلك . وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.