أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب المطابخ، وذلك بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وقضى الحكم بالإدانة وفرض غرامات مالية على المؤسسة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المستهلكين تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ضد مؤسسة متخصصة في تركيب المطابخ، بعد أن تعاقد معها على تفصيل وتركيب مطبخ منزلي بقيمة (1700 ر.ع) دفعها كاملة، إلا أن الخدمة لم تُنفذ وفقًا للاتفاق، حيث ظهرت بعد التركيب عيوب تمثلت في انتفاخ الأدراج وأبواب الدواليب نتيجة استخدام مواد غير أصلية وتأثرها بالرطوبة. ورغم قيام المؤسسة بسحب الأجزاء المتضررة لإصلاحها، إلا أن عملية الاستبدال تأخرت عدة أشهر بحجة عدم توفر اللون المطلوب، ما دفع المستهلك إلى المطالبة بفسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع. وبعد استكمال الإجراءات، أحيلت القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال المتهمين إلى المحكمة، حيث ثبتت مخالفتهم لقانون حماية المستهلك وفقاً لما ورد في قرار الإحالة حيث أن المتهمين خالفا قانون حماية المستهلك بعدم الالتزامهما بأداء الخدمة على الوجه السليم بالإضافة الى عدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، وعليه حكمت المحكمة والتي قضت حضورياً : بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة كلا منهم بالغرامة (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني، والزمتهما بمصاريف الدعوى الجزائية، ومدنيا: فسخ العقد المبرم بين المدعى بالحق المدني والمدعي عليها الثانية، وإلزامهما برد مبلغ وقدره(1700 ر.ع) للمدعى بالحق المدني المبالغ التي تم استلامها منه، والتعويض بمبلغ وقدره (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني تعويضاً جابراً لكافة الأضرار والمصاريف. وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ماضية في تكثيف رقابتها على السوق، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة دون أي تهاون، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخلّ بالتزاماتها أو تتلاعب بحقوق المستهلكين.