أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية متخصصة في مجال تجهيز وتركيب المطابخ، وذلك إثر إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه أحد المستهلكين. وذلك إثر إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه أحد المستهلكين. وقد قضت المحكمة بإدانة المؤسسة لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وإلزامها بدفع غرامة مالية، إضافة إلى رد قيمة الخدمة للمستهلك وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها تعاقده مع مؤسسة متخصصة في مجال تركيب المطابخ على تفصيل وتركيب مطبخ بمبلغ 1720 ريال دفع منها 600 ريال على أن يتم إنجاز العمل خلال 45 يوماً ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية ولم تقم بتركيب المطبخ في الوقت المحدد، مما دفعه إلى تقديم شكواه للهيئة، التي بدورها أحالت القضية إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضية والأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها غيابياً الذي قضى: أولاً: إدانة المدعى عليهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه وبما يتناسب مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، ومعاقبتهما عن الاولى بالغرامة مبلغ (500 ر.ع) ريالاً عمانياً، ومعاقبتهما عن الثانية بالغرامة (200 ر.ع) مائتي ريال عماني، تدغم العقوبة الأخف مع العقوبة الأشد ، على أن ينفذ منهما الأشد، وإلزامهما بصفتهما المزود برد قيمة الخدمة للمدعي بالحق المدني وقدرها (600 ر.ع) ستمائة ريال عماني، وإلزام المتهمين بمصاريف الدعوى. وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها ماضية في تكثيف رقابتها على السوق، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة دون أي تهاون، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخلّ بالتزاماتها أو تتلاعب بحقوق المستهلكين. المنشور: - حكم قضائي بين : مستهلك مؤسسة متخصصة في مجال تجهيز وتركيب المطابخ، بمحافظة مسقط - القضية : تعاقد المستهلك مع المؤسسة على تفصيل وتركيب مطبخ بمبلغ محدد دفع منه مقدماً على أن يتم إنجاز العمل خلال فترة محددة ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقية ولم تقم بتركيب المطبخ في الوقت المحدد. - الحكم : إدانة المؤسسة وصاحبها بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه وبما يتناسب مع طبيعتها، وعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، ومعاقبتهما بغرامات مالية عن الاولى (500 ر.ع)، وعن الثانية (200 ر.ع)، وإلزامهما برد قيمة الخدمة (600 ر.ع) ستمائة ريال عماني للمستهلك ، وبمصاريف الدعوى.