أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية وعاملٍ فيها، لمخالفتهما أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، حيث قضت المحكمة بتغريم كلٍ منهما مبلغًا وقدره (200) ريال عُماني، ليبلغ إجمالي الغرامات المقضي بها (400) ريال عُماني، مع إدغام العقوبة عن التهمتين وتنفيذ الأشد منها. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية لتفصيل وتركيب أبواب لمنزله بقيمة إجمالية بلغت (1250) ريالًا عُمانيًا، حيث قام بدفع مبلغ مقدم قدره (900) ريال عُماني، على أن يتم التسليم بعد شهر من تاريخ التعاقد. إلا أنه وبعد انقضاء المدة المتفق عليها، قامت المؤسسة بتركيب إطارات الأبواب (فريمات) فقط، ثم استمرت في المماطلة وعدم إنجاز باقي العمل المتفق عليه. وعليه، تقدم المستهلك بشكواه إلى هيئة حماية المستهلك مطالبًا بإكمال العمل أو استرجاع المبلغ المدفوع كاملًا. وبمواجهة العامل بالمؤسسة، أقرّ بوجود التعاقد وبالتأخر في استكمال العمل، مبررًا ذلك بعدم توفر سيولة مالية كافية لإنهاء الإجراءات، مضيفًا أن إنجاز ما تبقى من العمل مرهون بدفع المبلغ المتبقي من قبل المستهلك. وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضية، أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة التجارية والعامل فيها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بتغريم كلٍ منهما مبلغًا وقدره (200) ريال عُماني، ليبلغ إجمالي الغرامات (400) ريال عُماني، مع إدغام العقوبة المقضي بها عن التهمتين وتنفيذ الأشد منهما، وإلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية، وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.