أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي حكماً قضائيا ضد مؤسسة تجارية وممثلها لمخالفتهم قانون حماية المستهلك وذلك بعدم تقديمهم الخدمة على الوجه السليم وعدم اصدار فاتورة باللغة العربية ، حيث قضى الحكم بالإدانة وبغرامة مالية. تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه تعاقد مع المتهم على إصلاح عطل في المركبة المتمثل في رفع الحرارة وكذلك صبغ السيارة بالكامل بقيمة 255 ريال عماني، دفع منها مبلغ 70 ريال مقدم ومن ثم طلب المتهم مبلغ اخر وتم تسليمه 50 ريال ومن ثم طلب قطع غيار وتم احضارها على ان يتم انجاز العمل خلال اسبوعين، إلا أن العامل تأخر في انجاز العمل المطلوب خلال المدة المتفق عليها، وعند استلام المركبة تبين له بان العطل لايزال موجود فأعاد المركبة وحاول مع الورشة لاعادة الإصلاح ولكن دون جدوى. وعند اخذ السيارة من الكراج تبين بان القطع التابعة للمركبة غير موجودة وانة تكبد خسائر أخرى لاصلاح المركبة في ورشة اخرى. الامر الذي دعاه لتقديم شكواه لدى الإدارة التي باشرت إجراءاتها المعتادة. حيث تم إحالة القضية الى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها. وبعد اكتمال ملف القضية تم احالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكما قضائيا قضى أولا: إدانة المتهمين (صاحب المؤسسة وممثلها) بالجرم المسند اليهما من قبل سلطة الاتهام وقضت بتغريم كل متهم عن التهمة الأولى مبلغ مالي وعن التهمة الثانية بتغريم كل متهم مبلغ مالي ومدنيا تم إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرار جهودها في تنفيذ القوانين وحماية حقوق المستهلكين، كما تدعوا جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بالتشريعات واللوائح المعمول بها، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات دون أي تهاون.