أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية والوكيل الضامن، تضمن الإدانة وفرض غرامة مالية، بالإضافة إلى إلزامهما باستبدال السلعة، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين، حيث قام بشراء ستة أجهزة تكييف بسعر 1299 ريالًا عمانيًا، إلا أنه بعد مرور ثلاثة أشهر ظهرت عيوب في أحد الأجهزة. وعلى الرغم من قيام المؤسسة بإصلاحه عدة مرات، إلا أن العطل كان يعاود الظهور مجددًا، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكوى ضد كل من المؤسسة المتعاقدة والوكيل الضامن. باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لعدم التوصل إلى تسوية ودية، تمت إحالة الشكوى إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها، ثم أحال القضية إلى المحكمة المختصة. وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين لمخالفتهم أحكام قانون حماية المستهلك، لعدم التزامهم بضمان الإصلاح والصيانة، وحكمت بتغريمهم مبلغ 100 ريال عماني، مع إلزامهم باستبدال أجهزة التكييف بذات المواصفات والنوع، وتعويض المدعي بمبلغ 100 ريال عماني، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع المصاريف. وتؤكد هيئة حماية المستهلك على أهمية التزام المؤسسات التجارية بالقوانين النافذة، وتجنب الممارسات المخالفة، مشددةً على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين.