أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية. تعود تفاصيل الحكم الأول إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بولاية إبراء شكوى من مستهلك تفيد قيامه بإدخال مركبته لإحدى ورش إصلاح المركبات لإصلاحها من الحادث المروري الذي تعرضت له وبعد تسلم المركبة وفحصها لدى شرطة عمان السلطانية، تمت إفادته بعدم اجتياز المركبة للفحص لذا لم تجتز الفحص لعدم الصيانة على الوجه السليم، مما دعاه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت بإجراءاتها المعتادة حيث تم ندب خبير فني الذي أوضح في تقريره أن الورشة لم تقم بإصلاح المركبة على الوجه السليم، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة قرر الادعاء إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم) وقضت بمعاقبتهما عنها بغرامة (1000 ) ريال عماني ينفذ من العقوبة المقضي بها (100) ريال لكل واحد منهما ويوقف الباقي وإلزامهما بالمصاريف شاملة أتعاب الخبير. فيما تعود تفاصيل الحكم الثاني في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها تعاقده مع ورشة إصلاح المركبات لإصلاح ناقل الحركة في مركبته، إلا أن الورشة لم تلتزم بإصلاح الخلل في ناقل الحركة لمدة تجاوزت الثلاثة أسابيع، وبعد مرور هذه الفترة أخبره صاحب الورشة عن احتياج المركبة إلى قطعة إلكترونية (تي سي أم ) وأن صاحب المركبة هو المسؤول عن توفيرها وأن سبب التأخير في الإصلاح يعود إلى عدم توفير الشريحة الإلكترونية ونتيجة لمماطلته في إصلاح العطل، تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من ندب خبير فني، والذي أوضح في تقريره عدم الانتهاء تمامًا من إصلاح المركبة حتى تاريخ المعاينة ، لذا تم إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم) وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني.