أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية وصاحبها بعد ثبوت مخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وذلك على خلفية شكوى رفعها أحد المستهلكين إثر الإخلال بتنفيذ خدمة متفق عليها. تعود الواقعة إلى شكوى تقدم بها أحد المستهلكين إلى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع مؤسسة لتنجيد كراسي وطاولة، إضافة إلى تفصيل طقم كراسي جديده مجموعة ستائر لمنزله، بقيمة إجمالية بلغت (310) ريالات عمانية، وقد دفع مقدمًا مبلغ (200) ريال عماني، على أن يتم تسليم العمل خلال أسبوعين وفق العقد المبرم. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتنفيذ الخدمة في الوقت المحدد، وتأخرت دون مبرر، مما دفع المستهلك إلى التقدم بطلب استرجاع العربون. وباستدعاء المشتكى عليه، أقر بعلمه بالشكوى واعترافه بعدم الالتزام. باشرت الهيئة باتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت ملف القضية إلى الادعاء العام الذي استكمل التحقيقات، ليتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها. وبعد النظر في الدعوى أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بإدانة المؤسسة وصاحبها، والحكم بالسجن لمدة عشرة أيام، وفرض غرامة مالية مقدارها (100) ريال عماني، بالإضافة إلى إلزامهم بتعويض المستهلك تعويضًا جابرًا قدره (250) ريالًا عمانيًا، وتحميلها مصاريف الدعوى الجزائية. وجاء الحكم بعد ثبوت مخالفة المؤسسة لالتزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتجدد هيئة حماية المستهلك تأكيدها على حرصها في متابعة الشكاوى وتطبيق القوانين لحماية حقوق المستهلكين، داعيةً جميع المؤسسات التجارية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، وتقديم خدمات تلبي المعايير المعتمدة بما يحفظ الثقة بين المزود والمستهلك. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء منظومة قانونية فعّالة تقوم على العدالة وسيادة القانون، وتعزيز ثقة المستهلك في السوق من خلال رفع جودة الخدمات وضمان حقوق جميع الأطراف.