أصدرت المحكمة الابتدائية بسمائل مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل وتركيب المطابخ، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، حيث قضى الحكم بالإدانة وتغريم المؤسسة ماليًا. تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين، مفادها أنه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية المختصة بتركيب وتفصيل المطابخ على تفصيل مطبخ لمنزله قيد الإنشاء بقيمة (3400) ريال عماني، ودفع مقدمًا مبلغًا قدره (1500) ريال عماني، على أن يتم التركيب بعد 45 يومًا من أخذ المقاسات، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين. إلا أن المؤسسة ماطلت في إنجاز العمل، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة، التي اتخذت الإجراءات اللازمة. ونظرًا لعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، تم إحالة الملف إلى الادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيه، وأحاله إلى الجهات المختصة، التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الأول والثانية بجنحة عدم الالتزام بأداء الخدمة على النحو المتفق عليه مع المستهلك. وقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، ومعاقبة المتهمة الثانية بالغرامة (300) ريال عماني، كما ألزمت المحكمة المتهمين متضامنين بدفع مبلغ وقدره (2800) ريال عماني للمستهلك. وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظٍ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.