تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

الإدانة والتعويض وغرامة مالية ضد مؤسسة بصحار


الأحد 5 مايو 2024

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً قضى بإدانة ممثل مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور لارتكابه جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بالإدانة والتعويض وغرامة مالية. وتتلخص وقائع الحكم في تقدم مستهلك بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات في الولاية على بناء الهيكل الأمامي لمنزله وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء، وبناءً على ذلك قام بدفع مبلغ وقدره (4617) ريالا عمانيا ولكن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل المتفق عليه وماطلته قرابة 3 أشهر، وعليه توجه المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت بالتواصل مع المؤسسة لعدة مرات لإتمام البناء؛ إلا أن المؤسسة تخلفت عن ذلك ، وبذلك تكون اقترفت جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعلى الفور تمت إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالته إلى المحكمة المختصة، حيث أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإدانة ممثل المؤسسة، وفرض غرامة مالية، ومدنيًا بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (4617) ريالا عمانيا والتعويض بمبلغ وقدره 300 ريال عماني وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

ابقَ على اطلاع

تحميل النشرة الإخبارية

:

خريطة الموقع

Location Map

يدار هذا الموقع من قبل هيئة حماية المستهلك
آخر تحديث الموقع: 19/05/2024
أفضل عرض في 1366x 768 قرار